فهرس الكتاب

الصفحة 4966 من 7126

[باب ذكر الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع]

واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وبه قال مالك بن أنس (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) .

واختلفوا فيه عن الحسن فيروى عنه أنه كرهه، وروي عنه أنه رخص فيه. وكان الشافعي يقول (٣) : إن باعه جزافا فهو جائز ويبين إذا عرف كيله أحب إلي.

قال أبو بكر: وفي معنى هذا أن يخرص الرجل النخل، فيعرف خرصه، والمشتري لا يعلم ذلك. والبيع في ذلك كله جائز، ولو أعلمه حتى يستوي علمهما فيما يتبايعاه كان أحب إلي.

[باب ذكر بيع خل العنب بخل التمر]

واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر، فقال مالك (٤) : لا يجوز إلا واحد بواحد، بأن منفعتهما واحدة، وقال الشافعي (٥) : لا بأس به، لأن أصولهما مختلفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت