فهرس الكتاب

الصفحة 6873 من 7126

وقال أبو موسى: وقضى بالدية - ديتها ودية جنينها - على عاقلتها (١) .

[ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ]

واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ، فقالت طائفة: يعقلوا عنه، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه، أرى أن يعقلوا عنه، إن كان رجل من الأنصار في قريش، عقل عنهم وعقلوا عنه. هذا قول مالك (٢) .

وكان الشافعي يقول (٣) : العاقلة النسب، فإذا جنى رجل بمكة وعاقلته بالشام، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس، فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام يأخذ عاقلته بالعقل. وقال أبو ثور: لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه.

وحكي عن الكوفي أنه قال (٤) : لا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام.

قال أبو بكر: جعل النبي ﷺ الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت