فهرس الكتاب

الصفحة 6613 من 7126

الزهري (١) . وقال النعمان (٢) : دية المقتص منه على المقتص له.

قال أبو بكر: وقد قيل أن على الذي اقتص ديته، غير أنه يطرح منها دية جرحه. روي هذا القول عن ابن مسعود، وليس بثابت عنه، وروي ذلك عن الشعبي، وحماد بن أبي سليمان.

٩٣٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣) ، عن معمر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: على الذي اقتص منه ديته، غير أنه يطرح منه دية جرحه (٤) .

[باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه]

اختلف أهل العلم في الرجل يقطع يد رجلين اليمنى من كل واحد منهما.

فقالت طائفة: إن اجتمعا على القود قطعت يده بأيديهما جميعا، لا شيء لهما غير ذلك، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتص منه للذي أراد القصاص، وأعطي الآخر دية يده من مال القاطع.

هذا قول الشافعي (٥) في النفس واليد دية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت