فهرس الكتاب

الصفحة 2329 من 7126

كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك (١) ، والشافعي (٢) وأحمد، وإسحاق (٣) . وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه.

واختلف فيه عن ابن عمر فقيل: أنه صلى عليه، وروى عنه أنه كان لا يصلي عليه (٤) .

واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه؛ فكان الحسن، والنخعي، وقتادة يرون الصلاة عليه.

وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه. وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه.

* * *

[ذكر الصلاة على أطفال المشركين]

اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين من السبي وغيره؛ فقالت طائفة: إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن بيّن أبويه فهو مسلم صلى عليه. هذا قول حماد بن أبي سليمان، والشافعي (٥) ، وحكى أبو ثور ذلك على الكوفي (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت