فهرس الكتاب

الصفحة 2684 من 7126

ذلك؟ قال: لا. قيل له: فإن كان في الكتاب أنه قد ثبت الشهود عنده.

قال: لا يقبل.

قال الأوزاعي: إذا كانوا أولى بميراثه من المسلمين أعطى ورثته ميراثه بكتاب ملكهم [أنهم] (١) ورثته، وشهادة بعضهم لبعض.

قال أبو بكر: لا يستحق أحد منهم ميراثًا إلا ببينة تشهد من المسلمين عادلة، فأما شهادة بعضهم لبعض فغير مقبولة، ويوقف الشيء حتى يتبين الورثة.

* * *

[ذكر الشهادة على الأمان]

واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على أمان الحربي.

فقالت طائفة: إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، فإن رسول الله ﷺ قال: "ويعقد عليهم أدناهم" (٢) ولم يقل إن جاءوا على ذلك ببينة، وإلا فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه، هكذا قال الأوزاعي (٣) .

وقال النعمان (٣) : إذا قال رجل من المسلمين أو اثنان، قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا، وذلك بعد ما صاروا في القسمة، لم يصدقوا على ذلك؛ لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت