٦٧٥٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى [سلمان] (١) بن ربيعة، وإلى أبي موسى فسأل عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم؟ فقالا: للأبنة النصف، وما بقي فللأخت، ائت عبد الله بن مسعود، فإنه سيتابعنا قال: فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي فيهما بما قضى رسول الله ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت (٢) .
أجمع أهل العلم (٣) على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب شيئا.