فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 7126

[ذكر رفع اليدين إلى الأذنين]

١٢٥١ - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا أبو إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله ﷺ فلما افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بأذنيه (١) .

قال أبو بكر: والذي أرى أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين اتباعًا لحديث ابن عمر، ولا شيء على من رفع يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان الشافعي (٢) يقول بحديث ابن عمر، وبه قال أحمد، وإسحاق (٣) .

وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين.

قال أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح.

وفيه قول ثالث: روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح [باليدين] (٤) أرفع مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت