أحمد: إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد (١) .
قال أبو بكر:
ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإِمام يخطب فقد لغوت" فالإِنصات يجب على ظاهر السنة، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة، والذي أرى أن يرد السلام إشارة، ويشمت العاطس إذا فرغ الإِمام من خطبته.
* * *
قال أبو بكر: واختلفوا في الشرب والإِمام يخطب (٢) ، فرخص فيه طاوس، ومجاهد، والشافعي (٣) .
ونهى عنه مالك، والأوزاعي (٢) ، وأحمد بن حنبل (٤) ، وقال الأوزاعي: إن شرب فسدت جمعته.
قال أبو بكر: لا بأس به؛ لأن الأَشياء على الإِباحة ولا [نعلم] (٥) حجة تمنع منه، والوقوف عنه أحسن (٦) في الأدب.
* * *