فهرس الكتاب

الصفحة 6116 من 7126

هل يجوز في رقبة قال: لا، فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن عامر فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم (١) .

قال أبو بكر: وبه قال الحسن، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والشافعي (٢) ، وأحمد، وإسحاق (٣) ، وأبو عبيد، وحكاه عن أهل العراق.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه داخل في جملة الرقاب غير خارج منها بسنة ولا إجماع.

[ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه]

واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.

فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٤) ، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة (٥) . وقال أبو يوسف ومحمد (٥) . يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت