أو دع. فلما كان حكم قليل الملك في الشفعة حكم كثيرة كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
اختلف أهل العلم في الوقت الذي ينقطع فيه شفعة الشفيع.
فقالت طائفة: إذا علم بها الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له. هكذا قال أصحاب الرأي (١) ، وهو مذهب ابن شبرمة، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، إذا علم بالبيع والثمن فلم يطلبها ساعة علم بطلت شفعته.
وقال الأوزاعي: لا شفعة له إذا علم ثم سكت.
وقال الشافعي (٢) : إن أخر الطلب فذكر عذرا من مرض أو غيره كان على شفعته لا وقت في ذلك إلا أن يمكنه، وعليه اليمين ما ترك ذلك رضا بالتسليم ولا تركا لحقه فيها.
وقال الشعبي: إذا بيعت الشفعة وهو شاهد لا يغير (٣) ، فليست له شفعة.
وفيه قول ثان: وهو أن خيار الشفعة ثلاثة أيام. كذلك قال ابن أبي ليلى قال: هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه. وكذلك قال الثوري: آخر