المشرك (١) وقال الأوزاعي في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة.
وقال سفيان الثوري: ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمان لهم.
وقال الأوزاعي: إن أسرت (حرة) (٢) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أصابها المسلمون فولدها الصغار أحرار مسلمون مع أمهم، فإن كانوا كبارا فأبوا أن يسلموا قتلوا، وفي قول الشافعي: أولاد الأسير المسلم مسلمون بإسلامه، وسواء ارتد الأب أو لم يرتد حكم الأولاد حكم المسلمين، فإن بلغ بعضهم فادعى غير دين الإسلام استتيب فإن تاب، وإلا قتل.
واختلفوا في الأسير يكره على شرب الخمر:
فكرهت طائفة شرب الخمر وقالت: إنما التقية باللسان لا بالعمل. هذا مذهب عبد الله بن المبارك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وذكر أحمد قول ابن عباس: إنما التقية في القول وليس في العمل (٣) .