فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1806 من 7126
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا يُقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج، أو عمرة، أو جهاد؛ أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي [كل واحدة] (١) منها ركعتين ركعتين (٢) .
وأجمعوا على أن لا تقصير في صلاة المغرب، وصلاة الصبح (٣) .
حجم الخط: