فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 7126

كان يقول: إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك، قال: إذا كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد.

قال: سألت الحسن عن ذلك قال: هل بال؟ هل بال؟ (١) .

وهذا مرسل؛ لأن عطاء لم يسمع من علي شيئًا (٢) .

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه أن يغتسل يخرج ذلك منه قبل أن يبول أو بعدما بال، هكذا قال الشافعي (٣) .

* * *

[ذكر النصرانية تكون تحت المسلم]

واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول (٤) : لا تجبر على الاغتسال من الجنابة، وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي (٥) ، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه (٦) . وقالا جميعًا: تجبر على الاغتسال من الحيضة. وقال الأوزاعي: يأمرها بالاغتسال من الجنابة والمحيض.

قال أبو بكر: طاف النبي ﷺ على نسائه في غسل واحد؛ فللجنب أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت