كذلك قال النخعي، ومالك (١) ، والشافعي (٢) ، والنعمان (٣) وصاحباه، وكذلك نقول.
واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب (٤) .
فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع. روي هذا القول [عن] (٥) علي بن أبي طالب (٦) .
وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصلب الدية.
٩٥٣٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبيدة، عن