فهرس الكتاب

الصفحة 6790 من 7126

كذلك قال النخعي، ومالك (١) ، والشافعي (٢) ، والنعمان (٣) وصاحباه، وكذلك نقول.

[باب ذكر كسر الصلب]

واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب (٤) .

فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع. روي هذا القول [عن] (٥) علي بن أبي طالب (٦) .

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصلب الدية.

٩٥٣٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبيدة، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت