فهرس الكتاب

الصفحة 5209 من 7126

[كتاب الشفعة]

[ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك]

٨٣١٦ - حدثنا محمد بن علي، ومحمد بن مهل، قالا: حدثنا عبد الرزاق (١) ، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄ ، قال: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٢) .

٨٣١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع (٣) ، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذه أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت