فهرس الكتاب

الصفحة 3744 من 7126

[باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم]

ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) (١) ، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم.

٧٠٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام (٢) .

كان مجاهد يقول: في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: يستسلف منه فيتجر فيه (٣) .

وقال الأوزاعي في الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا (٤) في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة.

وقال الليث بن سعد (٥) : لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسفله أحدا، أو تسلفه لنفسه من بعض من يحتاج إليه.

وفيه قول ثان: قاله الحسن بن صالح قال (٦) : إن كان أبوهم أوصى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت