فهرس الكتاب

الصفحة 4154 من 7126

فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (١) . وبه قال أبو ثور، وأحمد بن حنبل (٢) ، وأصحاب الرأي (٣) . وهو قول سفيان الثوري، وروي ذلك عن الحسن البصري.

وحكى ابن القاسم - يعني قول مالك (٤) - أنه قال مرة: يفسخ نكاح الأمة وتثبت الحرة، ثم رجع فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة فنكاحها ثابت ولا خيار لها. وإن لم تعلم فلها الخيار.

قال أبو بكر: تثبت الحرة، ويبطل نكاح الأمة.

[ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية]

اختلف أهل العلم في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.

فكره ذلك كثير من أهل العلم.

قال مجاهد (٥) : لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية.

وقال الزهري (٦) ، ومكحول: لا تحل الأمة النصرانية لحر من المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت