اختلف أهل العلم في حضور الإمام المرجوم بإقرار وجب عليه الرجم أم ببينة. فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا ظهر الحبل من الزنا كان أولى كم يرجم الإمام ثم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة ثم يرجم الناس.
٩١٣٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أن عليا قال: إذا ظهر الحبل .... (١) .
وروي عنه أنه قال: أيها الناس إن أولى الناس برجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهدوا أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس برجمه الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس.
٩١٣٥ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن حجبة (٣) أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت - وذكر بعض الحديث - قال: حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة، ورجمها يوم