اختلف أهل العلم في الحكم في زوجة المرتد.
فقالت طائفة: أي الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعة يرتد أحدهما، هذا قول مالك بن أنس (١) ، وسفيان الثوري (٢) ، وأبو ثور (٣) ، والنعمان (٤) ، وأصحابه. وهذا قول الحسن البصري (٥) ، وعمر بن عبد العزيز (٦) .
وفيه قول سواه: وهو أنها محبوسة على العدة، فإن انقضت قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام (فقد بانت منه، وإن رجع إلى الإسلام) (٧) وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي (٨) ، والشعبي، والحكم، والشافعي (٩) ، وأحمد، وإسحاق (١٠) .
وقال الأوزاعي (١١) : إذا لحق بدار الحرب مرتدا عن الإسلام قسم