فهرس الكتاب

الصفحة 7020 من 7126

ماله بين ولده وامرأته، واعتدت التي دخل بها عدد المطلقات، ولا عدة على التي لم يدخل بها، ويقوم مدبروه قيمة عدل فيترك لهم الشطر من قيمتهم، ثم يسعون في الشطر الباقي فيؤدونه إلى ورثة المرتد، من أجل أنه لم يمت فيعتقوا، وتعتد نساؤه أربعة أشهر وعشرا، فإن قدم تائبا في عدة نسائه رددن عليه ومدبروه وماله، فإن لم يرجع حتى تنقضي عددهن لم يرد عليه.

قال أبو بكر:

أما حجة الشافعي فأخبار ذكرها (١) من أخبار المغازي في قصة لأبي سفيان بن حرب ذكر أنه أسلم بمر (٢) ورسول الله ﷺ ظاهر عليها وامرأته هند كافرة، ومكة يومئذ دار حرب، ثم قدم عليها ثم أسلمت وبايعت النبي ﷺ فثبتا على النكاح. وذكر عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وزوجتاهما بنحو من هذا المعنى.

ومن حجة من قال بالقول الأول ظاهر قوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (٣) ، قال: فكل امرأة لا يجوز للمسلم أن يبتدئ عقد نكاحها، فليس يحل له أن يتمسك بعقد نكاح لا يحل له ابتداؤه في تلك الحال.

قال: ولا يجوز أن ترجع امرأة المرتد إليه في عدة ولا غير عدة، إلا بنكاح مستأنف، لأن الله ﷿ لما حرم أن يبتدأ نكاح المرتد حتى يسلم كان استدباره كذلك، والأخبار التي احتج بها من خالف ??ذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت