فهرس الكتاب

الصفحة 3946 من 7126

من هذا فإنه لا يضرب له، فإن أتى بالصداق وإلا فرق بينهما، هذا قول مالك بن أنس (١) ، وحكي عنه أنه قال: إذا كان ينفق عليها عند أهلها لا يعجل عليه ينتظر به السنة والسنتين ونحو ذلك، فإن أيسر وإلا نظر الإمام في ذلك في الفرقة بينهما وإنما هو الاجتهاد.

[ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح]

اختلف أهل العلم في تفسير قوله جل وعز: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (٢) .

فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁ وابن عباس، وجبير بن مطعم.

٧٢٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، أن ابن عباس قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج (٣) .

٧٢٦٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت