من هذا فإنه لا يضرب له، فإن أتى بالصداق وإلا فرق بينهما، هذا قول مالك بن أنس (١) ، وحكي عنه أنه قال: إذا كان ينفق عليها عند أهلها لا يعجل عليه ينتظر به السنة والسنتين ونحو ذلك، فإن أيسر وإلا نظر الإمام في ذلك في الفرقة بينهما وإنما هو الاجتهاد.
اختلف أهل العلم في تفسير قوله جل وعز: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (٢) .
فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁ وابن عباس، وجبير بن مطعم.
٧٢٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، أن ابن عباس قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج (٣) .
٧٢٦٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا