فهرس الكتاب

الصفحة 4891 من 7126

[ذكر النهي عن بيع الطعام إذا اشترى جزافا حتى ينقل]

٧٩٧٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ينقله من مكانه (١) .

[ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة]

٧٩٧٣ - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس على عهد رسول الله ﷺ يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله (٢) .

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت