أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن على الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم إذا وجد السبيل إليه، ولم يفترق الناس.
واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق الناس ولم يصل إليهم فقالت طائفة: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي.
٦٠٥١ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا العباس بن محمد القنطري قال: حدثنا مبشر، عن صفوان بن عمرو، عن حوشب (٢) قال: غزا [الناس] (٣) زمن معاوية وعليهم عبد الرحمن خالد بن بن الوليد فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية، فلما انصرف الناس قافلين ندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد فقال: إني غللت مائة دينار فاقبضها مني. قال: قد افترق الناس فلن أقبضها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، فدخل على معاوية فذكر له أمرها، فقال معاوية: مثل ذلك. فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: