وذكر أحمد حديث عمر هذا كالمحتج به (١) . وذكر حديث شريح القيد كره، والوعيد كره، والسحر كره (٢) .
قال أبو بكر: وفي حديث عمر في المرأة التي وقفت على الحبل وأرادت قطعه دليل على أن الوعيد كره.
وقال أحمد بن حنبل (٣) : حد المكره إذا كان يخاف القتل، والضرب الشديد.
اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان.
قالت طائفة:
من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيا لم يحنث. كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء.
وروي عن الشعبي، والحكم (٤) في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال الشعبي: نيته. وكذلك قال طاوس.
وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به. وقال أحمد في هذا: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا.
وقال إسحاق: هو على الإرادة.