فهرس الكتاب

الصفحة 5535 من 7126

[جماع أبواب الإجارات المنهي عنها]

[ذكر النهي عن كسب البغايا وأجورهن]

٨٤٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام" (١) .

قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه فاملأ كفه ترابا.

٨٤٨٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال: أخبرنا روح قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: اشترى أبي حجاما، فكسر محاجمه، فقلت: أتكسرها؟ فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، وعن كسب البغايا، ونهى عن أكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، ولعن المصور (٢) .

[ذكر النهي عن إكراه الإماء على البغاء]

قال الله - جل ذكره: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ (٣)

٨٤٨٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت