فهرس الكتاب

الصفحة 2273 من 7126

وإسحاق، وابن الحسن، وروينا ذلك عن الشعبي، والنخعي.

قال أبو بكر: وبهذا نقول؛ لأن في خبر مصعب بن عمير دليل على ذلك وهو قوله: لم يترك إلا نمرة كفن فيها، وقد ذكرت الحديث فيما مضى.

وفي المسألة قولان شاذان، أحدهما قول خلاس بن عمرٍو: أن الكفن من الثلث (١) ، والقول الثاني قول طاوس: وهو أن الكفن من جميع المال، وإن كان المال قليلًا فمن الثلث (٢) .

وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات دليل على أن الكفن من رأس المال قوله: "وكفنوه في ثوبيه" .

* * *

[ذكر كفن المرأة التي لها زوج]

واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج؛ فقالت طائفة: الكفن من مالها. هكذا قال الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (٣) .

وقال مالك (٤) : كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال.

وقال عبد الملك الماجشون: أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال؛ لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت