فهرس الكتاب

الصفحة 3684 من 7126

وإسحاق (١) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢) .

وإذا أوصى الرجل بثمن نخلة أبدا ما عاش الموصى له، وأوصى برقبته لرجل، فإن النفقة والسقي على صاحب الرقبة حتى يدرك، فإذا أدرك قبل ما تصلح الغلة فعلى صاحب الغلة وما كان يصلح الرقبة فعلى صاحب الرقبة، في قول أبي ثور (٣) .

وقال أصحاب الرأي (٤) : النفقة على صاحب الرقبة حتى يدرك، فإذا أدرك فالنفقة على صاحب الغلة. وكان مالك يقول (٥) : إذا أوصى بثلثه لرجل، وبغلة داره لآخر ثلاث سنين، يقوم كراها ثلاث سنين ثم يتحاصان.

[باب ذكر الرجل يعتق جاريته إن حمل الثلث]

سئل مالك (٦) عن رجل أعتق عبدا له في وصيته، فبلغ ثلثه ثمن العبد إلا شيئا يسيرا، فقال: إن كان يسيرا لا يسترق لمثله أحد، رأيت أن يضرب ذلك على العبد ويتم له العتق، ولا يكون ذلك إلا في الشيء التافه.

وكان النعمان يقول: إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم بعينها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت