فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 7126

[ذكر الوضوء بالنبيذ]

أجمع أهل العلم أن الطهارة بالماء جائز (١) .

وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ (٢) ؛ فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء.

فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم، لا يجزئه غير ذلك، هذا مذهب مالك (٣) ، وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك (٣) ، وكذلك قال الشافعي (٤) ، وأبو عبيد (٥) ، وأحمد بن حنبل (٦) ، ويعقوب (٧) ، وكان الحسن يقول: لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ (٨) .

وفيه للحسن قول ثان: وهو أن لا بأس به (٩) ، وكره عطاء الوضوء باللبن (١٠) ، وكره أبو العالية الاغتسال بالنبيذ (١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت