فهرس الكتاب

الصفحة 4754 من 7126

وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة (١) ، فبيع الميتة نحرمه بالكتاب والسنة والاتفاق، وإذا اتفقوا على إبطال بيع الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك غير جائز، ودل حديث رسول الله ﷺ على مثل ذلك:

٧٧٩٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعث المشركون إلى رسول الله ﷺ: ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثنى عشر ألفا. فقال رسول الله ﷺ: "لا خير في جسده ولا في ثمنه" (٢) .

وهذا الخبر دال على أن ما حرم بين المسلمين من البيوع يحرم مبايعة أهل الشرك به.

[ذكر تحريم بيع شحوم الميتة]

٧٧٩٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى، عن حماد قال: أخبرنا أبو الزبير أن أهل مكة سألوا جابر بن عبد الله عن الإبل تنفق (٣) بمكة فتؤخذ شحومها فتباع من أهل السفر إذا قدموا فقال: لعن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت