واحتج أبو ثور بأن النبي ﷺ روي عنه أنه قال: "أقل ما يكون ثلاث تسبيحات" ولا يكون ذلك إلا (بعدِّه) (١) .
وعن أبي الدرداء: إني لأدعو لسبعين رجلًا من إخواني، وهذا لا يكون إلا بعدد.
وكان النعمان (٢) يكره [عد] (٣) الآي في الصلاة. ويكره [عد] (٣) التسبيح، وأنكر ذلك بعض الناس، وقال: يشتغل عن الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة.
* * *
اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة، فقالت طائفة: يحمد الله، كذلك قال النخعي، ومكحول، وأحمد بن حنبل (٤) .
وروينا عن (ابن عمر) (٥) أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد.
فإن عطس رجل فشمته آخر وهو ذاكر (أنه في صلاته) (٦) ، فسدت على المصلي صلاته.