فهرس الكتاب

الصفحة 4611 من 7126

على رءوس الخلائق يوم الأولين والآخرين " (١) .

[ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر]

ثبت أن رسول الله ﷺ حكم بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به (٢) .

٧٧٥٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (٣) .

٧٧٥٨ - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس (٤) ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: " الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٥) .

قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون (٦) ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت