وفيه قول ثان: وهو أن يعطي التي تزوجها أخيرا ربع الثمن إن كان له ولد، ويوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأولى حتى يصطلحوا. هذا قول الشافعي (١) .
وفيه قول ثالث: وهو أن يقرع بينهن، فإذا خرجت واحدة أخرجت من الميراث وورث البواقي. هذا قول أحمد بن حنبل (٢) .
قال أبو بكر: إنما يريد أحمد أن يقرع بين اللواتي طلق منهن واحدة، فأما المفردة التي تزوجها آخرا فلا أعلم أحدا يدفعها عن ربع الربع أو ربع الثمن (٣) .
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقرع بينهن (٤) ، نحوا [مما] (٥) قال أحمد.
اختلف أهل العلم في الرجل له امرأتان نهى إحداهن عن الخروج فخرجت التي لم ينه فظن أنها التي نهاها فقال: فلانة! أخرجت؟ أنت طالق.