فهرس الكتاب

الصفحة 4512 من 7126

هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومالك (١) ، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان (٤) ، ويعقوب. وكذلك نقول به.

[ذكر الأيمان التي يكون بها وجوب الإيلاء]

روي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (٥) .

وكذلك قال الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأهل العراق، وبه قال مالك (٦) وأهل الحجاز. وكذلك قال الشافعي (٧) وأبو ثور وأبو عبيد.

وكذلك نقول. وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٨) .

[ذكر الإيلاء في الغضب والرضا]

اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب.

فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت