عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. هذا قول أبي ثور (١) .
ودفعت طائفة شبه العمد وقالت: القتل الخطأ والعمد، وليس في كتاب الله إلا الخطأ والعمد. كذلك قال مالك بن أنس (٢) .
واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل في دية الخطأ، فقالت طائفة: دية الخطأ أخماسا، ثم افترق من قال أن دية الخطأ أخماسا فرقتين:
فقالت فرقة: دية الخطأ أخماسا: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس جذاع، وخمس حقاق.
روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود. وبه قال إبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل (٣) . وبقول ابن مسعود قال محمد بن الحسن، والنعمان (٤) ، ويعقوب.
وقالت فرقة: العقل في الخطأ خمسة أخماس: خمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون ذكر. وأخماسا.