الأنف إذا وثئ (١) بعشرة دنانير، وإذا كسر بمائة دينار.
وفيه قول سادس: وهو أن في الأنف إذا كسر حكم. هذا قول سفيان الثوري (٢) . وقال مالك (٣) في الأنف يكسر خطأ: الاجتهاد. قال: وإن فسدت الخياشيم أو تكسرت حتى لا يتنفس بها ففيه الاجتهاد. وقال الشافعي (٤) : إذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة، وإن كسر أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال: فقد قيل فيه الدية.
قال أبو بكر: وما قطع من الأنف فبحسابه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي. وبه قال الشافعي (٥) .
باب ذكر روثة (٦) الأنف وخرمته (٧)
واختلفوا فيما يجب في روثة الأنف فقالت: فيه ثلث الدية. كذلك قال مجاهد (٨) .