قال الحسن البصري (١) .
قال أبو بكر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر: صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي ﷺ (٢) .
وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإِمام صلى أربعًا، كذلك قال عطاء، والنخعي، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (٣) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤) ، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (٥) .
وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعًا فجعلت الخطبة مكان الركعتين (٦) .
* * *
١٧٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأسود، قال: نا سماك، عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي ﷺ فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا (٧) .
١٧٨٧ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال: نا محمد بن بكار، قال: نا