أو نعل وجراب، وسقاء وحبل وغير ذلك مردود إلى ما أمر برده من الخياط والمخيط، وقد روينا أخبارًا عن الأوائل في منعهم من بيع الطعام وأخذ ثمنه، وأخبار رسول الله ﷺ في تحريم ذلك مستغنى بها عن كل قول.
* * *
٦٠٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١) ، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن خالد بن دُرَيك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله، لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين (٢) .
وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في بيع طعام العدو: هو غلول حتى يؤديه.
وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة ورُدوا إهابها إلى المغنم فإنَّ له ثمنًا، وبه قال الليث بن سعد.
وكره القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل الروم.