فهرس الكتاب

الصفحة 4547 من 7126

[ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني.

فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارا. كذلك قال الشافعي (١) .

وفيه قول ثان قاله جابر بن زيد قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر رجل كان ظهارا، وقال [ابن القاسم صاحب] (٢) مالك (٣) : إذا قال: أنت علي كظهر أبي أنه مظاهر، وكذلك قال أحمد (٤) ، وكذلك قال إذا قال: أنت علي كظهر رجل.

[ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر]

قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن الحسن، وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار.

وقال الأوزاعي: إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار (٥) .

وقال الشافعي (٦) : إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت