فهرس الكتاب

الصفحة 4987 من 7126

[باب ذكر رد السلعة المشتراة على البائع بعيب يجده المشتري بها لم يعلم به]

٨٠٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي ﷺ وبه عيب لم يعلم به. قال: فاستغله ثم علم بالعيب فرده، فخاصمه إلى النبي ﷺ ، فقال: يا رسول الله، استغله منذ زمان. فقال رسول الله ﷺ: "الغلة بالضمان" (١) .

[باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب]

٨٠٨٤ - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف أن عروة بن الزبير حدثه، قال: حدثتني عائشة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان" (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت