فهرس الكتاب

الصفحة 4988 من 7126

قال أبو بكر: وممن قال بأن الخراج بالضمان شريح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين.

وبه قال مالك بن أنس (١) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال مالك كذلك في أصواف الماشية والشعور، فأما أولاد الماشية فإن ابن القاسم حكى عنه أنه قال: يردها مع الأمهات. وقال الشافعي (٤) : ما حدث في ملك المشتري من غلة عند إنتاج ماشية وولد أمة ففي معنى الغلة لا يرد منه شيئا ويرد الذي ابتاعه إن لم يكن ناقصا عما أخذه وقال إسحاق في الدور والأرضين كذلك. والجواب في هذه المسائل عند أبي ثور: أن كل ما حدث بيد المشتري من غلة أنه له بالضمان كغلة الدار والدابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت