فهرس الكتاب

الصفحة 4527 من 7126

فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي (١) ، وأحمد بن حنبل (٢) ، وإسحاق، وأبو ثور. وكذلك نقول.

وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس (٣) .

وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري (٤) في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الإيلاء.

هكذا قال أصحاب الرأي (٥) : وقالوا: عليه الكفارة.

[ذكر إيلاء العبد]

اختلف أهل العلم في إيلاء العبد.

فقالت طائفة: إيلاء مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي (٦) ، وأحمد (٧) ، وأبو ثور، وحجتهم قوله ﷿: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (٨) ، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت