فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي (١) ، وأحمد بن حنبل (٢) ، وإسحاق، وأبو ثور. وكذلك نقول.
وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس (٣) .
وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري (٤) في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الإيلاء.
هكذا قال أصحاب الرأي (٥) : وقالوا: عليه الكفارة.
اختلف أهل العلم في إيلاء العبد.
فقالت طائفة: إيلاء مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي (٦) ، وأحمد (٧) ، وأبو ثور، وحجتهم قوله ﷿: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (٨) ، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول.