عبد العزيز (١) ؛ وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، وكان مالك يكره أن يتخذ ولد الزنا إمامًا راتبًا (٢) ، وقد حكي عن مالك أنه كان لا يرى به بأسًا.
قال أبو بكر: يؤم إذا كان مرضيًا ولا تضره معصية غيره.
١٩٣٨ - حدثنا علي، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة قالت: ما عليه من وزر أبويه شيء قال الله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الآية تعني ولد الزنا (٣) .
* * *
قال [أبو بكر] (٤) : وإذا أم الخنثى الذي بان رجلًا الرجال؛ أجزأتهم صلاتهم خلفه، وإذا بان بأنه امرأة لم يجز أن يؤم الرجال، فإذا كان مشكلًا، فصار رجال ونساء، لم يُجْزِ من صلى خلفه من الرجال، وأجزأ ذلك النساء، وهذا على مذهب الشافعي (٥) ، وأبي ثور (٦) .
* * *