عن ابن الزبير في هذا الباب، لأن الشافعي ذكر أن مطرف بن مازن أخبره بإسناد لا يحفظه، قال الشافعي (١) : ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف (٢) ، وقيل لمالك: هل يستحلف الرجل عند المصحف قال (٣) : بل يستحلف في المسجد، وقال: يستحلف قائما، وقال الشافعي: رأيت حكامنا يستحلفون قائما، وقال أصحاب الرأي (٤) : ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث ما حلفه فهو مستقيم، وقال مالك (٥) : لا يجلب إلى المدينة للأيمان من بعد إلا في الدماء، والأيمان في القسامة. وقال الشافعي (٦) : ولا يجلب أحدا من [بلد به] (٧) حاكم بحق إلى مكة ولا إلى المدينة ولا موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين.
ثبت أن رسول الله ﷺ جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٨) ، دخل في ذلك الأخيار والأشرار، والمسلمون والكفار، الرجال والنساء، علم بين المدعي والمدعى عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في