فهرس الكتاب

الصفحة 4543 من 7126

ثانيا فعليه كفارة أخرى، وهكذا الرجل يقذف الرجل فيحد له، أو يزني فيحد، ثم يقذف ثانيا أو يزني ثانيا فعليه حد ثان، مثل القول في الظهار سواء.

[ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة]

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة.

فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي.

٧٧٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن علي كظهر أمي، فقال عمر: كفارة واحدة (٢) .

وهذا قول عطاء، والحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك (٣) ، والأوزاعي، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة. هكذا قال الحسن البصري،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت