واختلفوا في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها ثم يفلس.
فقالت طائفة: لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة. هكذا قال الشافعي (١) .
وقال مالك (٢) : إذا أفلس الجمال فالبزاز (٣) أولى بالإبل حتى يستوفي ركوبه، إلا أن يصمنوا له الغرماء حملانه، ويكترون له من ملآء (٤) ويأخذون الإبل فيبيعونها في دينهم. وقال الشافعي (٥) : وإن كانت الإبل بغير أعيانها، ودفع إلى كل إنسان بعيرا دخل بعضهم على بعض إذا ضاقت الحمولة، ودخل عليهم [غرماؤه] (٦) الذين لا حمولة لهم حتى يأخذوا من إبله بقدر مالهم، وأهل الحمولة بقدر حمولتهم.
واختلفوا [في] (٧) الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام إلى بلد من البلدان ثم يفلس المكتري أو يموت.