اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد:
فقالت طائفة: ثلاثون حقة (١) ، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. هذا قول الشافعي (٢) في الرجل يقتل ابنه، وما أشبهه، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله] (٣) .
وقال الشافعي (٤) : وتغلظ الدية في العمد، والعمد الخطأ.