فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 6659 من 7126
اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد:
فقالت طائفة: ثلاثون حقة (١) ، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. هذا قول الشافعي (٢) في الرجل يقتل ابنه، وما أشبهه، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله] (٣) .
وقال الشافعي (٤) : وتغلظ الدية في العمد، والعمد الخطأ.
حجم الخط: