فهرس الكتاب

الصفحة 3673 من 7126

وكان مسروق يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة: يوصي بماله كله إن شاء (١) .

وقال إسحاق (٢) : له أن يوصي بماله كله، واحتج بابن مسعود. وقال إسحاق بن منصور: قلت يعني لأحمد: للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم يكن وارث؟ قال: لا، لأن زيد بن ثابت رد ما بقي إلى بيت المال إذا لم يكن له عصبة.

وحكى الأثرم عن أحمد قال: كان سفيان بن عيينة يروي عن ابن شبرمة في الرجل لا يكون له وارث، قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث.

[باب ذكر قول المريض إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته]

واختلفوا في الرجل يقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره.

فقالت طائفة: إذا صح بطلت الوصية، هذا قول الشافعي ﵀ (٣) وأبي ثور (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت