وقال الشافعي (١) : إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية. وقال مالك (٢) : في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه.
واختلفوا في ثدي الرجل.
فقالت طائفة: فيه ثمن الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.
٩٥٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في حلمة ثندوة (٣) الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة.
وحكي عن عطاء الخراساني أنه قال (٤) : في حلمة الرجل خمسين دينارا.
وكان الزهري يقول (٥) : في حلمة الرجل خمس من الإبل.
وقالت طائفة: في ثدي الرجل الدية. هذا قول أحمد، وإسحاق (٦) .
وقالت طائفة: في ثدي الرجل حكومة.