فهرس الكتاب

الصفحة 6167 من 7126

يحنث، وكذلك لو نحله من النحل هبة، وكذلك العمرى. هذا قول الشافعي (١) ، وقال أصحاب الرأي (٢) : لا يحنث، لأن الصدقة غير الهبة، وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٣) في النحل.

والعمرى إذا قبضه يحنث، لأن ذلك هبة.

[اليمين في الخدمة]

وإذا حلف على خادم قد كانت تخدمه ألا يستخدمها، فكانت تخدمه ولا يأمرها ولا نية له. لم يحنث في قول أبي ثور.

وكذلك نقول، وقال أصحاب الرأي (٤) : يحنث، قالوا: وإن حلف على خادم لا يملكها، أو لا يستخدمها، فخدمت بغير أمره فلا يحنث.

قال أبو بكر: ليس بين هذين فرق.

وإذا حلف: أن لا تخدمني فلانه، فخدمته بأمره، أو بغير أمره. حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) ، وكذلك نقول.

[اليمين في الركوب]

وإذا حلف أن لا يركب دابة، وليس له نية فإن ركب حمارا، أو بغلا، أو برذونا، أو فرسا، أو بقرة، أو غير ذلك من الدواب التي تركب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت