أن عليه كفارة يمين. قال: وهذا قول جماعة من أصحاب النبي ﷺ ﷺ: ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة (١) .
وإذا حلف أن لا يشتري عبدا أو متاعا، أو حلف أن لا يبيع عبدا أو متاعا، فأمر [غيره فباع] (٢) العبد أو المتاع، أو أمر أن يشترى ما حلف أن لا يشتريه، فقالت طائفة: يحنث في ذلك كله. كذلك قال مالك (٣) ، وأبو ثور.
وقال الشافعي (٤) : إذ أمر غيره فاشتراه، لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه ولا يشترى له. وقال أصحاب الرأي (٥) : لا يحنث في المسألتين جميعا.
وإذا حلف أن لا يتزوج امرأة، فأمر إنسانا فزوجه حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٦) . وإذا حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه، حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأير (٥) ، ولا يحنث في قول الشافعي (٧) .
وإذا حلف أن لا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة. فقالت طائفة: